العبرة بطبيعة النشاط محلّ النزاع؛ فإذا باشر المصرف الإقراض للفلاحين أو المزارعين عُدّ ذلك فعالية مصرفية، وتنعقد ولاية القضاء المدني في الدعاوى المتصلة به.
حين يقرض المصرف الفلاحين والمزارعين فانه يمارس فعالية مصرفية لا زراعية ودعاواه تدخل في اختصاص القضاء المدني .