• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد إقراض المصرف للفلاحين والمزارعين نشاطاً مصرفياً وتختص دعاواه بالقضاء المدني

العبرة بطبيعة النشاط محلّ النزاع؛ فإذا باشر المصرف الإقراض للفلاحين أو المزارعين عُدّ ذلك فعالية مصرفية، وتنعقد ولاية القضاء المدني في الدعاوى المتصلة به.

نص الاجتهاد

حين يقرض المصرف الفلاحين والمزارعين فانه يمارس فعالية مصرفية لا زراعية ودعاواه تدخل في اختصاص القضاء المدني .