الصفة في تمثيل والدفاع عن عقارات الدولة وأملاكها تثبت للجهة صاحبة الولاية عليها، ولا تصح الخصومة تجاه غيرها إذا لم تكن هي المختصة قانوناً بالتقاضي بشأنها.
مؤسسة الإصلاح الزراعي هي التي لها الولاية على عقارات الدولة وأملاكها وهي التي تدافع عنها ولا تصح الخصومة بمواجهة مديرية أملاك الدولة .