• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص مؤسسة الإصلاح الزراعي بالولاية على عقارات الدولة وأملاكها وتمثيلها في الخصومة دون مديرية أملاك الدولة

الصفة في تمثيل والدفاع عن عقارات الدولة وأملاكها تثبت للجهة صاحبة الولاية عليها، ولا تصح الخصومة تجاه غيرها إذا لم تكن هي المختصة قانوناً بالتقاضي بشأنها.

نص الاجتهاد

مؤسسة الإصلاح الزراعي هي التي لها الولاية على عقارات الدولة وأملاكها وهي التي تدافع عنها ولا تصح الخصومة بمواجهة مديرية أملاك الدولة .