لا يُشترط على طالب التفريق لإحالة النزاع إلى التحكيم أن يثبت الشقاق أو الضرر، لأن نصّ المادة 112/3 يجيز عرض النزاع على التحكيم حمايةً للحياة الزوجية، ويكفي قيام دعوى توحي بعدم إمكان الاستمرار أو وجود نفور وشقاق محتمل.
الشقاق بين الزوجين يمكن تصوره بعد الخلوة وقبلها لا يتوجب على طالب التفريق اثبات الشقاق والضرر المناقشة: لما كانت المدعية قالت بضبط دعواها انه لا مجال للحياة السعيدة بينها وبين زوجها المدعى عليه ولا تميل اليه ولذلك تطلب التفريق بينها وبينه. ولما كان الشقاق بين الزوجين يمكن تصوره بعد الخلوة وقبلها كما لو حصل تضارب او تحقير متبادل انتهى الى النفور المستحكم ولما كانت الفقرة الثالثة للمادة 112 لا توجب على المدعي اثبات الشقاق والضرر بل تبيح له اللجوء الى التحكيم ولو لم يثبت الضرر صونا للحياة الزوجية ومنعا من اشاعة الفاحشة طالما امكن التوصل الى الغاية بصورة افضل وهي الاقتصار على عرض الشكوى امام المجلس العائلي الخاص .