تقدير محكمة الموضوع للأدلة مقيد بأن يكون التقدير والاستدلال سليمين؛ فإذا شابهما فسادٌ أو قيامٌ على أسس ضعيفة، تعيّن خضوع الحكم لرقابة محكمة النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن استقلال محكمة الأساس بتقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال. إن محكمة الأساس وإن تكن مستقلة في تقدير الأدلة إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصاً على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.