إنابة المدين غيره في الوفاء لا تُعد تجديداً للدين إلا إذا أدت هذه الإنابة إلى براءة ذمة المدين الأصلي صراحةً أو حكماً؛ أما مجرد التعهد بالسداد من الغير فلا يكفي لإحداث التجديد.
1606 – تجديد دين – انابة شخص آخر لتسديده: إن إنابة المدين شخصاً آخر لدفع الدين، لا تؤدي إلى تجديد الدين ما لم تبرأ ذمة المدين بمقتضى هذه الإنابة.