• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرئة المتهم في الحكم الجزائي تحوز حجية أمام القضاء المدني فيما فصل فيه لازماً من الوقائع

تثبت للحكم الجزائي الصادر بالبراءة قوة الشيء المحكوم به أمام القضاء المدني في حدود الواقعة التي فصل فيها فصلاً ضرورياً، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ما انتهى إليه بشأن نسبة الفعل إلى المدعى عليه.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي المتضمن تبرئة من نسب اليه الفعل له قوة الشئ المحكوم به تجاه القضاء المدني لفصله فيه بالضرورة .