تثبت للحكم الجزائي الصادر بالبراءة قوة الشيء المحكوم به أمام القضاء المدني في حدود الواقعة التي فصل فيها فصلاً ضرورياً، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ما انتهى إليه بشأن نسبة الفعل إلى المدعى عليه.
ان الحكم الجزائي المتضمن تبرئة من نسب اليه الفعل له قوة الشئ المحكوم به تجاه القضاء المدني لفصله فيه بالضرورة .