الحكم الجزائي يحوز حجية مطلقة في المسائل التي فصل فيها فصلًا لازمًا، ويُحتجّ به على الكافة في الحدود التي انعقدت فيها ولاية المحكمة الجزائية، ولو لم يكن المتضرر ممثلًا في الدعوى الجزائية.
الحكم الجزائي له حجية مطلقة فيما فصل فيه حتى ولو لم تمثل المتضرر في الدعوى الجزائية لان حجية الحكم لا تستمد من وحدة الأطراف والموضوع والسبب كما في القضايا المدنية وإنما من توفر الضمانات المقررة من المشرع للوصول الى الحقيقة حماية للأرواح والحريات .