• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إعفاء الدولة من المسؤولية عن التعويض إذا صدر التكليف بالعمل من موظف غير مختص قانوناً

عدم اختصاص الموظف الذي صدر عنه التكليف لا ينفي مسؤولية الدولة عن التعويض؛ فإذا تحقق ضرر أو إثراء بلا سبب بقيت المسؤولية قائمة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أو على أساس الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

إذا كان التكليف بالعمل من موظف لا يملك التكليف به قانوناً فان هذا لا يعفي الدولة من مساءلتها عن التعويض عن العمل على أساس مسؤولية تابعها التقصيرية او قاعدة الإثراء بلا سبب .