عدم اختصاص الموظف الذي صدر عنه التكليف لا ينفي مسؤولية الدولة عن التعويض؛ فإذا تحقق ضرر أو إثراء بلا سبب بقيت المسؤولية قائمة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أو على أساس الإثراء بلا سبب.
إذا كان التكليف بالعمل من موظف لا يملك التكليف به قانوناً فان هذا لا يعفي الدولة من مساءلتها عن التعويض عن العمل على أساس مسؤولية تابعها التقصيرية او قاعدة الإثراء بلا سبب .