• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوقف دفع أجور العامل بعد تسريحه لمجرد اشتغاله لدى رب عمل آخر ما لم يكن قد نُظم له جدول بأجوره

استحقاق أجور العامل المسَرَّح لا ينقطع تلقائياً بسبب اشتغاله لدى رب عمل آخر بعد التسريح، إلا إذا كان قد نُظم له جدول بأجوره وفقاً لما يقتضيه التنظيم المعمول به.

نص الاجتهاد

لا يعتبر العامل مسرحاً حكماً ويوقف دفع أجوره لدى اشتغاله لدى رب عمل أخر بعد تسريحه الا إذا كان نظم له جدول بأجوره .