استحقاق أجور العامل المسَرَّح لا ينقطع تلقائياً بسبب اشتغاله لدى رب عمل آخر بعد التسريح، إلا إذا كان قد نُظم له جدول بأجوره وفقاً لما يقتضيه التنظيم المعمول به.
لا يعتبر العامل مسرحاً حكماً ويوقف دفع أجوره لدى اشتغاله لدى رب عمل أخر بعد تسريحه الا إذا كان نظم له جدول بأجوره .