• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق نفقة الأقارب إلا من تاريخ الادعاء ولا تقضى عن مدة سابقة عليه

نفقة الأقارب لا تستحق ولا يُحكم بها إلا من تاريخ الادعاء، ولا يجوز إلزام المدعى عليه بنفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يحكم بنفقة الأقارب عن مدة واقعة قبل الادعاء. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أنه قضى بنفقة ابنة الطاعن عن مدة 12 سنة مخالفاً بذلك حكم المادة 161 أحوال التي تقضي بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء فحسب ولا تسوغ الحكم بالنفقة عن مدة واقعة قبل الادعاء. ومخالفاً أيضاً حكم المادة 147 أحوال التي تجعل حضانة البنت حتى في حدها الأقصى إلى احدى عشرة سنة وبعدها تسلم إلى وليها. والمحكمة لم تلحظ هذين الأمرين وكان حكمها بالنفقة للابنة مخالفاً للقانون.