لا يُنشأ التفريق بمجرّد موافقة الحكمين على اتفاق الطرفين ما لم يصدر عنهما حكم صريح بالتفريق، بينما تُعدّ موافقة الزوجين على تقرير الحكمين كافية لتأسيس مخالعة رضائية إذا انصرفت إرادتهما إلى ذلك.
موافقة المحكمين على اتفاق الطرفين لا يغني عن انشاء التفريق موافقة الطرفين على ما جاء في تقرير الحكمين تصلح لأن تنشئ مخالعة رضائية المناقشة: لما كان ظاهراً من تقرير المحكمين الذي وافق عليه الطرفان أنه لم يتضمن حكم المحكمين بالتفريق بل صرح الحكمان أنهما يوافقان على اتفاق الطرفين وهذا القول لا يغني عن انشاء التفريق من قبل الحكمين.ولما كانت موافقة الطرفين على ما جاء في تقرير المحكمين تصلح لأن تنشئ مخالعة رضائية بينهما ضمن الشروط المسجلة في التقرير وعلى المحكمة في هذه الحال أن تلقنهما تلك المخالعة وتسجلها في الضبط وتستوضح من الطرفين أو الحكمين عما أثاره الطاعن وهل أنهما قصدا رجوع الزوج على زوجته بمعجل المهر أم تهاتر الحقوق الزوجية وعدم رجوع أحد الطرفين على الآخر بشيء.