الاختصاص في المنازعات المتعلقة بقسمة العقار والمطالبة بفرق المقسم الزائد يعود إلى القضاء العادي، ولا يدخل ضمن اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي.
ان الخلاف المتعلق بقسمة عقار والمطالبة بمبلغ فرق المقسم الزائد لايدخل في اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي ويعود النظر فيه الى القضاء العادي .