• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نزاع قسمة العقار والمطالبة بفرق المقسم الزائد من اختصاص القضاء العادي لا لجنة تحديد أجور العمل الزراعي

الاختصاص في المنازعات المتعلقة بقسمة العقار والمطالبة بفرق المقسم الزائد يعود إلى القضاء العادي، ولا يدخل ضمن اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

ان الخلاف المتعلق بقسمة عقار والمطالبة بمبلغ فرق المقسم الزائد لايدخل في اختصاص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي ويعود النظر فيه الى القضاء العادي .