• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بإلقاء الحجز وفكه دون القضاء المستعجل

إذا أناط القانون بلجنةٍ مختصّةٍ سلطةَ إيقاع الحجز على أجور العمل الزراعي أو فكه، امتنع على القضاء المستعجل نظر هذا الطلب لانتفاء الاختصاص.

نص الاجتهاد

ان لجنة تحديد أجور العمل الزراعي تختص بالقاء الحجز وفكه وليس القضاء المستعجل .