إذا أناط القانون بلجنةٍ مختصّةٍ سلطةَ إيقاع الحجز على أجور العمل الزراعي أو فكه، امتنع على القضاء المستعجل نظر هذا الطلب لانتفاء الاختصاص.
ان لجنة تحديد أجور العمل الزراعي تختص بالقاء الحجز وفكه وليس القضاء المستعجل .