دعوى اعتراض الغير تُقبل من كل شخص لم يكن ممثلاً في النزاع السابق، ولا يسقط حقه في الاعتراض لمجرد أن القرار الصادر عن القاضي المشرف قد اكتسب الدرجة القطعية.
أن دعوى اعتراض الغير تسمع ممن لم يكن ممثلا في النزاع امام القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية ولا يمنع منها ان قرار القاضي المشرف يصدر مبرماً .