الأصل أن كل تصرف قانوني يصدر من المريض في مرض الموت يُعدّ في حكم الوصية، ويقع على عاتق المتصرف إليه إثبات أن التصرف كان لقاء مقابل. وإذا ثبت العوض، فإن القدر المحابى به وحده يأخذ حكم الوصية ويخضع لأحكام بيع المريض.
إن كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المتصرف إليه أن التصرف الواقع كان لقاء مقابل، فإن أثبت ذلك أخذ القدر المحابى به حكم الوصية وخضع إلى تطبيق أحكام بيع المريض المنصوص عليها في المادة 445 من القانون المدني