• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى الأجنبي الذي لا أموال له في سورية أن يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وإلا كانت غير مقبولة لمخالفة ذلك النظام العام

يشترط لقبول دعوى الأجنبي الذي لا أموال له في سورية أن يسبقها تأمين التضمينات والرسوم والنفقات، وإلا كانت غير مقبولة لمخالفة شرطٍ متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا تقبل الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات و الرسوم و النفقات وهذه القضية من النظام العام المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة تدلي بأسباب منها أن الحكم صدر خلافاً للمادة 11 من أصول المحاكمات باعتبار المدعي أجنبياً. وحيث أنه يتضح من استدعاء الدعوى أن المدعي من قرية قريباط التركية. وحيث أن الفقرة 3 من المادة 11 من أصول المحاكمات أوجبت على المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية أن يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها عليه. وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يدل على توفر شروط الدعوى المطلوبة بالنص التشريعي الآنف الذكر. وحيث أن الدعوى تكون والحالة هذه سابقة أوانها والحكم الصادر فيها مستحقاً للنقض لمخالفته الأحكام المشار إليها المتعلقة بالنظام العام. والنقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة عرض بقية أسباب الطعن في المحاكمة الجارية بعد النقض عند الاقتضاء.