التقرير الذي يقدمه المحجوز لديه إلى دائرة التنفيذ ضمن المهلة القانونية يظل صحيحاً ما دام قد قُدِّم في الميعاد، ولا يبطل لعدم إرفاق الوثائق المؤيدة به عند تقديمه، لأن النص لم يوجب ذلك صراحةً.
ان المادة 367 من أصول المحاكمات نصت على وجوب تقديم المحجوز لديه تقريرا الى دائرة التنفيذ بما في ذمته للمدين المحجوز عليه ضمن مهلة ثمانية أيام والا ضمن الدين وليس في هذا النص ما يوجب بطلان التقرير اذا لم تبرز معه الوثائق المؤيدة له مما يسمح بتقديمها فيما بعد .