قرينة دفع القسط اللاحق على الأقساط السابقة لا تعمل إلا في حالة الدفع العادي غير المثار فيه طلبٌ أو نزاع؛ فإذا حصلت مطالبةٌ رسمية تعيّن على الموفّي إثبات السداد وفق الأصول.
تطبق المادة 555 مدني القائلة أن دفع قسط قرينة على دفع الأقساط السابقة في حالة الدفع العادي دون مطالبة ولا نزاع . اما عند المطالبة البريدية فيجب أثبات الوفاء بالطرق القانونية .