• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحصول على الجنسية اللبنانية بحكم لا يفقد الجنسية السورية ما لم توافق السلطات السورية المختصة على ذلك

اكتساب الجنسية الأجنبية لا يؤدي إلى فقدان الجنسية السورية تلقائياً، بل لا ينشأ أثر التخلي عنها إلا بموافقة السلطات السورية المختصة.

نص الاجتهاد

ان الحصول على الجنسية اللبنانية بحكم لايؤدي الى فقدان الجنسية العربية السورية مالم توافق السلطات السورية المختصة على ذلك .