اكتساب الجنسية الأجنبية لا يؤدي إلى فقدان الجنسية السورية تلقائياً، بل لا ينشأ أثر التخلي عنها إلا بموافقة السلطات السورية المختصة.
ان الحصول على الجنسية اللبنانية بحكم لايؤدي الى فقدان الجنسية العربية السورية مالم توافق السلطات السورية المختصة على ذلك .