يمنع إخلاء المستخدم في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام من المأجور إذا كان إشغاله له للسكنى، لقيام حماية قانونية خاصة تحول دون التخلية لهذا السبب.
ان المستخدم في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام محمي من التخلية من اجل السكنى .