• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدم في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام محمي من الإخلاء للسكنى

يمنع إخلاء المستخدم في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام من المأجور إذا كان إشغاله له للسكنى، لقيام حماية قانونية خاصة تحول دون التخلية لهذا السبب.

نص الاجتهاد

ان المستخدم في شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام محمي من التخلية من اجل السكنى .