تكييف العقار بأنه زراعي أو خاضع لقانون الإيجار يُستخلص من العقد ومن نية المتعاقدين، لا من الوصف الفعلي أو الحالة القائمة للعقار وقت النزاع.
تقدير ما إذا كان العقار زراعياً أم خاضعاً لقانون الإيجار يكون على أساس العقد واستظهار نية المتعاقدين لا على أساس وصف حالته الراهنة .