كل مستخدمٍ دائمٍ في شركة استيراد وتصدير من شركات القطاع العام، ويتقاضى أجراً شهرياً معيناً، يستفيد من الحماية القانونية المقررة للجهة التي تؤمّن مرفقاً عاماً.
شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام تقوم بتامين مرفق عام فإذا كان مستخدمها دائماً ويتقاضى راتباً شهرياً معيناً يكون مشمولاً بالحماية .