• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الجنسية السورية يقع على من يدعيها أو يدعي نفيها، ويُعدّ الابن منسوباً إلى الجنسية السورية متى ثبتت سورية والده حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك

الأصل في دعاوى الجنسية أن البينة على من ادعى، فمن ادعى الجنسية السورية أو أنكرها تحمل عبء الإثبات، ومن انتسب إلى أبٍ سوريّ يُعدّ سورياً ما لم يثبت أن والده ليس سورياً.

نص الاجتهاد

عبء الإثبات في ادعاء التمتع بالجنسية السورية او ادعاء العكس على من يدعي , ويظل من والده سوري سورياً حتى يثبت ان أباه ليس كذلك .