الأصل في دعاوى الجنسية أن البينة على من ادعى، فمن ادعى الجنسية السورية أو أنكرها تحمل عبء الإثبات، ومن انتسب إلى أبٍ سوريّ يُعدّ سورياً ما لم يثبت أن والده ليس سورياً.
عبء الإثبات في ادعاء التمتع بالجنسية السورية او ادعاء العكس على من يدعي , ويظل من والده سوري سورياً حتى يثبت ان أباه ليس كذلك .