العبرة في استيفاء الرسوم بحقيقة التصرف القانوني المستتر لا بالشكل أو الاسم الظاهر للعقد، وللإدارة أن تفرض الرسم وفق العقد الحقيقي وأن تطالب بفرق الرسم ضمن المدة القانونية المقررة.
إذا تبين للإدارة أن عقد الاختصاص او المبادلة يستر عقد بيع أو هبة فان لها ان تتقاضى الرسوم عن العقد الحقيقي لا الظاهر , والإدارة التي لها ان تطالب بفرق الرسم خلال ثلاث سنوات ان تفرضه ابتداءً .