• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للدارة أن تتقاضى الرسوم على العقد الحقيقي إذا تبين أن العقد الظاهر يستر بيعاً أو هبةً ولها مطالبة فرق الرسم وفرضه ابتداءً خلال ثلاث سنوات

العبرة في استيفاء الرسوم بحقيقة التصرف القانوني المستتر لا بالشكل أو الاسم الظاهر للعقد، وللإدارة أن تفرض الرسم وفق العقد الحقيقي وأن تطالب بفرق الرسم ضمن المدة القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

إذا تبين للإدارة أن عقد الاختصاص او المبادلة يستر عقد بيع أو هبة فان لها ان تتقاضى الرسوم عن العقد الحقيقي لا الظاهر , والإدارة التي لها ان تطالب بفرق الرسم خلال ثلاث سنوات ان تفرضه ابتداءً .