• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس التنفيذ إثارة الالتزامات المقابلة من تلقاء نفسه ما لم ينازع المدين فيها

الدفع بوجود التزامات مقابلة لالتزام النقود في السند التنفيذي لا يُبحث من رئيس التنفيذ ابتداءً من تلقاء نفسه، وإنما يُثار ويُفصل فيه فقط إذا تمسك به المدين صراحةً في معرض المنازعة التنفيذية.

نص الاجتهاد

ليس لرئيس التنفيذ ان يثير من عنده أمر الالتزامات المقابلة لالتزام النقود في السند التنفيذي إذا لم يثر المدين المنازعة بشأنها .