الدفع بوجود التزامات مقابلة لالتزام النقود في السند التنفيذي لا يُبحث من رئيس التنفيذ ابتداءً من تلقاء نفسه، وإنما يُثار ويُفصل فيه فقط إذا تمسك به المدين صراحةً في معرض المنازعة التنفيذية.
ليس لرئيس التنفيذ ان يثير من عنده أمر الالتزامات المقابلة لالتزام النقود في السند التنفيذي إذا لم يثر المدين المنازعة بشأنها .