• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن استئناف الحكم وتمييزه لا يسقط الحق في استئناف الحكم الابتدائي بعد النقض وتجديد الدعوى

التنازل عن الاستئناف وتمييز الحكم رأساً لا يُفهم منه التنازل النهائي عن حق الطعن بكل صوره، فإذا صدر بعد النقض وتجديد الدعوى قرار بدائي جديد جاز الطعن فيه بالاستئناف من جديد.

نص الاجتهاد

ان التنازل عن الاستئناف وتمييز الحكم رأساً لا يعني التنازل عنه اطلاقا فيحق للمميز ان يستأنف القرار البدائي الصادر بعد النقض وتجديد الدعوى .