التنازل عن الاستئناف وتمييز الحكم رأساً لا يُفهم منه التنازل النهائي عن حق الطعن بكل صوره، فإذا صدر بعد النقض وتجديد الدعوى قرار بدائي جديد جاز الطعن فيه بالاستئناف من جديد.
ان التنازل عن الاستئناف وتمييز الحكم رأساً لا يعني التنازل عنه اطلاقا فيحق للمميز ان يستأنف القرار البدائي الصادر بعد النقض وتجديد الدعوى .