• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدفاع المشروع لايكون الا في حالة الدفاع عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه وعليه فإن اقدام الزوج على قتل شخص دخل داره يريد اخراج

يشترط لقيام الدفاع المشروع وجود اعتداء على النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، ويستبعد وصف الدفاع المشروع إذا لم يكن فعل الجاني موجهاً لردّ هذا الاعتداء بالقدر اللازم.

نص الاجتهاد

ان الدفاع المشروع لايكون الا في حالة الدفاع عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه وعليه فإن اقدام الزوج على قتل شخص دخل داره يريد اخراج زوجته لترافقه ليس من قبيل الدفاع عن النفس .