يشترط لقيام الدفاع المشروع وجود اعتداء على النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، ويستبعد وصف الدفاع المشروع إذا لم يكن فعل الجاني موجهاً لردّ هذا الاعتداء بالقدر اللازم.
ان الدفاع المشروع لايكون الا في حالة الدفاع عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه وعليه فإن اقدام الزوج على قتل شخص دخل داره يريد اخراج زوجته لترافقه ليس من قبيل الدفاع عن النفس .