• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدفاع المشروع لا يكون إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه

يشترط لقيام الدفاع المشروع أن يكون الاعتداء غير المحق موجهاً إلى النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، وأن تتوافر ملامح الخطر المباشر على أحد هذه المصالح المحمية؛ فإذا لم يتحقق ذلك فلا محلّ للإعفاء المقرر للدفاع المشروع.

نص الاجتهاد

إن الدفاع المشروع لا يكون إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، وعليه فإن إقدام الزوج على قتل شخص داخل داره يريد إخراج زوجة القاتل لترافقه ليس من قبيل الدفاع عن النفس لأن نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها لم تكن هدفاً لتعرض غير محق. المناقشة: إن كانت أحكام المادة 183 عقوبات قد بينت أن الدفاع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. ولما كانت الأدلة القائمة في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار أي أن المجني عليه كان يود إزهاق روحه أو سلب ماله أو إزهاق روح زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفادة من الإعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227 عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى. (وقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجه القاتل بقصد ارتكاب الزنا معها.).