اذا جرة التنازل عن الملكية المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي لصالح شخص سوري مهما كانت جنسيته عربية ام اجنبية فإنه يكون غير جائز ولا معتبر قانونا عملا باحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 184 لسنة 1952 وتعديلاته .
اذا جرة التنازل عن الملكية المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعي لصالح شخص سوري مهما كانت جنسيته عربية ام اجنبية فإنه يكون غير جائز ولا معتبر قانونا عملا باحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 184 لسنة 1952 وتعديلاته .