الوصف الجرمي الوارد في قرار إحالة الموظف من مجلس التأديب أو الانضباط لا يقيد المحكمة الجزائية، ويبقى لها أن تعيد التكييف القانوني للوقائع الثابتة وتطبق عليها الوصف الصحيح وفقاً للأدلة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ الوصف الوارد في قرار مجلس التأديب لا يقيد المحكمة. إن قرار مجلس التأديب والانضباط في احالة الموظف الى القضاء لا يقيد المحكمة الناظرة في الدعوى بالوصف الجرمي الوارد فيه بل يبقى التكييف القانوني من اختصاصها ولها أن تطبق على الفعل أو الأفعال المؤيدة بالأدلة الوصف القانوني وتحديد ماهية الجريمة.