استئناف النيابة العامة التبعي لا ينتج أثره في نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلا إذا قُدّم بمذكرة مستقلة وفق الأصول، أما تدوينه على ضبط المحاكمة فلا يُعتبر استئنافاً جائزاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1241 – استئناف النيابة ينشر الدعوى إن كان مقدماً بمذكرة مستقلة والاستئناف المدون على ضبط المحاكمة غير جائز. إن استئناف النيابة العامة التبعي ينشر الدعوى بكاملها أمام المحكمة الاستئنافية ويجعل من حقها تطبيق العقاب الذي تقتنع به على ضوء الوقائع والأدلة وذلك فيما إذا كان مقدماً بموجب مذكرة مستقلة كما يقضي نص المادة 251 من الأصول الجزائية أما الاستئناف المدون بعبارة على ضبط المحاكمة كما هو في هذه القضية غير جائز.