وجود الأسباب المخففة يوجب على المحكمة تخفيض العقوبة، ولا يملك القاضي الامتناع عن ذلك، بينما يظل تحديد مقدار التخفيض من صميم سلطته التقديرية.
إذا رأت المحكمة ان في القضية أسباباً مخففة فليس لها ان تمتنع عن تخفيض العقوبة ولكن مقدار التخفيض يترك لها .