• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وجدت المحكمة أسباباً مخففة وجب عليها تخفيض العقوبة ويُترك تقدير مقدار التخفيض لسلطتها التقديرية

وجود الأسباب المخففة يوجب على المحكمة تخفيض العقوبة، ولا يملك القاضي الامتناع عن ذلك، بينما يظل تحديد مقدار التخفيض من صميم سلطته التقديرية.

نص الاجتهاد

إذا رأت المحكمة ان في القضية أسباباً مخففة فليس لها ان تمتنع عن تخفيض العقوبة ولكن مقدار التخفيض يترك لها .