الأسباب المخففة التقديرية تقديرية في أصل تقريرها، أما إذا ثبتت وقضت المحكمة بوجودها فإنها تلتزم بترتيب أثرها القانوني في تخفيف العقوبة أو تبديلها، مع بقاء تقدير مقدار التخفيف أو نوع التبديل ضمن سلطتها.
منح الأسباب المخففة متروك لقاضي الموضوع، ويصبح ملزماً للقاضي إذا ما وجد في القضية هذه الأسباب المناقشة: ان المادة 243 عقوبات قد نصت على انه اذا وجد في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة.وكان مما لا شك فيه أن البحث عن قيام أسباب مخففة أو عدم قيامها متروك لرأي المحكمة وقناعتها فلها أن تمنحها للمحكوم عليه أو تحجبها عنه أما اذا قررت وجود هذه الاسباب المخففة واعتبرتها قائمة فان لهذا القرار نتيجتين أولاهما اضطرارية والثانية اختيارية وتكون الأولى منهما ملزمة للمحكمة بتبديل العقوبة أو تخفيفها وأما النتيجة الثانية فهي حق المحكمة في تحديد هذا التبديل أو التنزیل