• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكم الجزائية لا تقضي بالحق الشخصي في دعوى اليمين الكاذبة ولا يسوغ للمتضرر الطعن في مثل هذه الدعاوى وإنما عليه أن ينتظر اكتساب الحكم

إذا كان الفعل المنسوب هو اليمين الكاذبة، فإن الحق في تحريك الدعوى الجزائية يظل للنيابة العامة، ولا تُقضى فيه المحاكم الجزائية بالحق الشخصي، ولا يثبت للمتضرر حق الطعن أو الاستئناف في هذا الشق قبل القطعية، وإنما يرجع إلى طلب التعويض بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.

نص الاجتهاد

المحاكم الجزائية لا تقضي بالحق الشخصي في دعوى اليمين الكاذبة ولا يسوغ للمتضرر الطعن في مثل هذه الدعاوى وإنما عليه أن ينتظر اكتساب الحكم الجزائي بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض المناقشة: إن المادة 120 من قانون البينات قد نصت على أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين غير أنه إذا أثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن الخصم يمكنه أن يطالب بالتعويض وقد أشارت الأسباب الموجبة إلى أن اليمين لم تكن من وسائل الإثبات فإذا وجه الخصم اليمين إلى خصمه كان ذلك قراراً منه بعدم وجود دليل لديه فالتجأ إلى ذمة خصمه فليس له بعد ذلك أن يثبت كذبها أما إذا أثبت الكذب فإن الجرم هو مصدر التعويض. وكان ظاهراً من ذلك أن الخصم لا يملك الحق بإقامة الدعوى بجرم اليمين الكاذبة ولا يحق له أن يتخذ صفة المدعي الشخصي لأن النيابة وحدها هي التي تملك الحق بإقامة الدعوى ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقضي بالحق الشخصي ولا يسوغ للمتضرر أن يستأنف أو أن يطعن بالنقض في مثل هذه الدعاوى بل عليه أن ينتظر اكتساب الحكم بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض.