لا يُعتدّ بشرطٍ في عقد النكاح يُرتّب على الزوجة التزاماً بالسفر مع زوجها إذا كان القاضي قد قدّر وجود مانعٍ من السفر، لأن نطاق الشروط الاستثنائية في الأحوال الشخصية مُقرر لمصلحة الزوجة دون الزوج.
اشتراط الزوج على زوجته السفر معه حتى لو وجد القاضي مانعاً من سفرها لا عبرة له , والقانون لم يجز الشروط الاستثنائية الا لمصلحة الزوجة اخذاً بالمادتين 14و70 احوال شخصية . المناقشة: لما كان ظاهراً من المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية أن المذهب الحنفي لا يعتبر الشروط في عقد النكاح وإن المشروع استمد قواعده في هذا الباب من أقوال الحنابلة وسجل ذلك في المادتين 14 و70 من القانون. ولما كان يبين من المادتين المذكورتين أن المشرع فتح الباب للزوجة ومنحها بعض الحقوق التي لم تكن لها في المذهب الحنفي ولم يمنح الزواج مثلها كما صريح في الفقرتين الثانية والثالية للمادة 14 وضمني في المادة 70.وكانت حقوق الزوج في موضوع الادعاء هي أن الزوج له أن يجبر زوجته على السفر معه إلا إذا وجد القاضي مانعاً من السفر وكان اشتراط الزوج في صك النكاح بما يخرج عن نطاق هذا الحق لا عبرة له ولا يملكه الزوج لعدم وجود المؤيد له في الشرع والقانون وكان القاضي بمقتضى سلطته المخولة له في المادة 70 وجد مانعاً من الزام الزوجة بالسفر مع زوجها وعلل لوجود هذا المانع بصورة مستساعة كان ما أدلى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي جاء موافقاً للأصول.