العلاقة السببية عنصر لازم في الركن المادي للجريمة، ويجب أن يثبت أن الفعل الجرمي هو السبب المباشر في وقوع النتيجة، بحيث لا يتصور تحققها بدونه.
حصول النتيجة لا يكفي للمسؤولية بل لا بد من وجود رابطة منطقية مباشرة تصل ما بين الفعل والنتيجة المناقشة: أن العلاقة السببية عنصر خاص من عناصر الركن المادي للجريمة فلا بد من اثباته بشكل واضح واقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في وقوع الضرر اذ يجب أن يكون الفعل متصلا بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب فاذا امكن تصور الحادث بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة لها .وكانت المادة 550 من قانون العقوبات قد حدد عقاب من سبب موت أحد عن اهمال ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون الاهمال نفسه قد نشأ عنه الموت ولا يكفي حدوث موت واهمال بل لا بد من وجود رابطة منطقية مباشرة تصل بينهما فاذا أمكن تصور الموت ولو لم يقع اهمال فان الجريمة لا يبق لها وجود.