• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطل الدائم والنقص الوظيفي الدائم والعاهة الدائمة أوصاف متقاربة في الجناية

توحّد التكييف الجزائي للإصابة الدائمة إذا ترتب عليها تعطيل دائم أو نقص وظيفي دائم أو عاهة دائمة، لأن هذه الأوصاف متقاربة في الدلالة القانونية والطبية وتدخل في حكم واحد متى كانت الإصابة غير قابلة للشفاء.

نص الاجتهاد

لا فرق بين التعطيل الدائم أو النقص الوظيفي الدائم أو العاهة الدائمة المناقشة: إن حدوث نقص وظيفي دائم في العضو أو في الطرف يجعل الجرم يأخذ وصفه الجنائي المبين في المادة 543 عقوبات لأنه لا فرق لتحديد الوصف القانوني للجريمة بين العطل الدائم في العضو أو في الطرف وبين النقص الوظيفي الدائم فيها فالتعبيران وإن اختلفا بالمعنى إلا أنهما يؤديان معنى واحد أو يدلان طبياً على أمر واحد وهو أن الاصابة غير قابلة للشفاء هذا وإن تفريق تقرير اللجنة الطبية بين العلة الدائمة والعاهة الدائمة لا يؤثر أيضاً على الوصف الجنائي للجريمة لأن العلة الدائمة هي كالعطل الدائم الواردة في المادة 543 المنوه بها والعطل الدائم والعاهة الدائمة يؤديان بالجريمة إلى وصف واحد يدخل في حدود أحكام هذه المادة.