العلاقة السببية ركن لازم في الجريمة، ويجب أن يثبت بأن الفعل الجرمي هو السبب المباشر في النتيجة، بحيث لا يمكن تصور وقوعها لولا هذا الفعل؛ فإذا أمكن تصور النتيجة دون الفعل انتفى الركن وتخلفت الجريمة. وفي جرائم التسبب بالموت عن إهمال، يجب قيام رابطة مباشرة بين الإهمال والموت.
إن العلاقة السببية عنصر خاص من عناصر الركن المادة للجريمة فلا بد من إثباته بشكل واضح وإقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في وقوع الضرر إذ يجب أن يكون الفعل متصلاً بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب فإذا أمكن تصور الحادث بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة لهاوان المادة 550 من قانون العقوبات قد حدد عقاب من سبب موت أحد عن إهمال ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون الإهمال نفسه قد نشأ عنه الموت ولا يكفي حدوث موت وإهمال بل لا بد من وجود رابطه منطقية مباشرة تصل بينهما فإذا أمكن تصور الموت ولو لم يقع إهمال فإن الجريمة لا يبق لها وجود