العلاقة السببية عنصر لازم في الركن المادي للجريمة، ولا يكفي ثبوت الفعل والنتيجة مستقلين، بل يجب إثبات أن الفعل هو السبب المباشر للنتيجة على نحو لا يتصور معه وقوعها بدونه. وفي جريمة التسبب بالموت عن إهمال يجب أن يثبت أن الإهمال ذاته هو الذي أفضى إلى الموت.
إن العلاقة السببية عنصر خاص من عناصر الركن المادة للجريمة فلا بد من إثباته بشكل واضح وإقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في وقوع الضرر إذ يجب أن يكون الفعل متصلاً بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب فإذا أمكن تصور الحادث بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة لهاوان المادة 550 من قانون العقوبات قد حدد عقاب من سبب موت أحد عن إهمال ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون الإهمال نفسه قد نشأ عنه الموت ولا يكفي حدوث موت وإهمال بل لا بد من وجود رابطه منطقية مباشرة تصل بينهما فإذا أمكن تصور الموت ولو لم يقع إهمال فإن الجريمة لا يبق لها وجود