انه خلافا لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 226 لسنة 1967 لايعتبر جرم ترك الوظيفة المعاقب عليه بالمادو 364 من قانون العقوبات بدلالة المرسوم التشريعي رقم 177 تاريخ 1952/12/13 منطبقا على مفهوم الجرائم الشائنة المانعة من التوظيف .
انه خلافا لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 226 لسنة 1967 لايعتبر جرم ترك الوظيفة المعاقب عليه بالمادو 364 من قانون العقوبات بدلالة المرسوم التشريعي رقم 177 تاريخ 1952/12/13 منطبقا على مفهوم الجرائم الشائنة المانعة من التوظيف .