إذا كان التعويض مطلوباً عن ضرر ناشئ عن يمين كاذبة، فلا تُباشَر المطالبة المدنية إلا بعد صدور حكم جزائي يثبت الكذب وانتهاء دعوى الحق العام نهائياً؛ لأن قيام المسؤولية المدنية هنا متوقف على ثبوت الجريمة أولاً.
لا تترتب المطالبة بالتعويض عن اليمين الكاذبة إلا بعد انتهاء دعوى الحق العام المناقشة: من مقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 120 بينات أن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حلف اليمين، متوقفة على كذب اليمين بحكم جزائي مما يفهم منه أن إقامة الدعوى بالحق المذكور تتأخر إلى ما بعد ثبوت دعوى الحق العام، التي هي الكذب في حلف اليمين، ومن شأن التأخير المذكور جعل دعوى الحق العام منفصلة عن دعوى الحق المدني الذي لا تترتب المطالبة به إلا بعد انتهاء دعوى الحق العام انتهاء إيجابياً، لامتناع إقامة تلك الدعوى المدنية حتى في حالة الانتهاء السلبي، ومما يتفرع عن هذا، أن ليس لمن خسر دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بسبب اليمين التي ارتضى بحلفها من خصمه أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجزائية، التي ينبغي إقامتها مباشرة من قبل النيابة العامة.