• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء دعوى مخاصمة القضاة وممثلي النيابة أوجه المخاصمة وأدلتها والقرارات والأوراق المؤيدة لها وإلا رُد شكلاً

في دعوى المخاصمة لا يكفي التوكيل العام، بل يجب أن يكون التوكيل خاصاً وصريحاً يتضمن تفويضاً بمخاصمة القضاة وأطراف القرار بأسمائهم وصفاتهم وبيانات القرار، كما يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها والقرارات والأوراق المؤيدة، وإلا كان الطعن أو الدعوى واجب الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون سند التوكيل متفقا مع القواعد العامة الناظمة للتوكيل في الطعون لان دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة يجب ان يتضمن التوكيل تفويضا بمخاصمة القضاة تفويضا صريحا ولا يكفي ان يكون التفويض عاما بل يجب ذكر أسماء القضاة وصفاتهم وفق ما وردت في القرار المخاصم المناقشة: في المناقشة والقانون:من حيث إن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب وقف تنفيذ القرار موضوع دعوى المخاصمة، وإبطال القرار المخاصم، ونقض قرار قاضي الإحالة بإدلب، ومنع محاكمة مدعي المخاصمة، وإلزام المدعى عليهم بالتعويض بالتكافل والتضامن، وتقدره بألف ليرة سورية، والرسوم، والمصاريف، والأتعاب.تنص المادة (491) أصول مدنية على أنه تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب، أو من يوكّله في ذلك توكيلاً خاصاً.وحيث إنه إذا تم التوكيل لمحامٍ فيجب أن يكون سند التوكيل متفقاً مع القواعد العامة الناظمة للتوكيل في الطعون، كون دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة، وتستهدف إبطال الحكم المبرم، ويكون سند التوكيل في هذه الدعوى من النوع البدائي الخاص. ويجب أن يتضمن التوكيل تفويضاً بمخاصمة القضاة تفويضاً صريحاً، ولا يكفي أن يكون التفويض عاماً، بل يجب ذكر أسماء القضاة المخاصمين، وصفاتهم، وفق ما وردت في القرار المخاصم، كرئيس، أو مستشار في الهيئة الجماعية، وبمخاصمة وزير العدل إضافة إلى صفته، وبمخاصمة الحق العام الممثل بالنائب العام في الجمهورية العربية السورية، وبمخاصمة أطراف القرار المشكو منه، مع ذكر رقمه، وتاريخه، ورقم أساس الدعوى. وقد جاء بقرارٍ لمحكمة النقض على أنه يجب أن يشمل استدعاء دعوى المخاصمة قضاة الحكم، وممثلي النيابة، وعلى بيان أوجه المخاصمة، وأدلتها، وأن تربط بها القرارات والأوراق المؤيدة لها، وإلا ردّت شكلاً (نقض مدني أساس 101، قرار 94، تاريخ 14/3/1954).وحيث إن سند التوكيل المبرز بدعوى المخاصمة هو سند توكيل عام رقم (298/10)، تاريخ 7/9/2003، المصدق من فرع نقابة المحامين في إدلب، ولم يتضمن أسماء الهيئة المخاصمة، ولا رقم القرار، والأساس، وتاريخ القرار المخاصم، الأمر الذي يجعل الدعوى مردودة شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ل. س للخزينة.3 – مصادرة التأمين. 4 – حفظ الأوراق أصولاً.