للقاضي، وفق القاعدة العامة، أن يمنح المحكوم عليه مهلةً للإخلاء في دعاوى التخلية، حتى إذا كان سبب التخلية مؤدّياً إلى إبطال العقد.
يجوز في حال التخلية لأبطال العقد إعطاء مهلة للإخلاء وفق القاعدة العامة التي تخول القاضي إعطاء نظيرة الميْسِرة .