• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات يجيز رفع دعوى جديدة بها ما لم يُطعن في الحكم، وطلب تصديق الحكم لا يعدّ تنازلاً عنها

إغفال المحكمة الفصل في طلبٍ مستقل لا يحول دون إعادة طرحه بدعوى جديدة متى لم يُطعن في الحكم بسبب هذا الإغفال، وطلب تصديق الحكم في الاستئناف لا يُفسَّر بذاته على أنه تنازل عن ذلك الطلب أو رضوخ للحكم.

نص الاجتهاد

إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات ولم يطعن المدعي في القرار لهذا السبب جاز له ان يقيم بها دعوى جديدة وطلب المدعي تصديق الحكم في الاستئناف لا يفيد إسقاط حقه هذا المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلزام الطاعنة بفائدة المبلغ المحكوم به سابقا والذي اغفل الحكم السابق الفصل فيه. وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى للجهة المدعية بطلباتها وكان مبنى الطعن المثار من الإدارة ينصب على ان الجهة المدعية لم تطعن في الحكم الذي اغفل الفصل في طلبها كما أنها بمناسبة الاستئناف المرفوع من إدارة الإصلاح طلبت رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف دون تحفظ مما يفيد ضمنا عدولها عن طلبها ورضوخها للحكم البدائي وهو الأمر الذي لم تتول محكمة الاستئناف الرد عليه رغم أثارته أمامها. وحيث ان ما تثيره الجهة الطاعنة قد رد عليه الحكم المطعون فيه ردا صحيحا عندما قال: (أن المادة 218 من قانون أصول المحاكمات نصت أنه إذا أغفلت المحكمة في بعض الطلبات المرفوعة جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم وإن المستفاد من هذا النص ان حق الخصوم برفع الدعوى الجديدة لا يسقطه إلا لجوؤهم للطعن في الحكم وإن هذا النص قد ترك الخيار لمن اغفل طلبه أما بالطعن بالحكم أو الادعاء مجدداً بطلبه. وحيث ان مطالبه المدعي بتصديق الحكم المطعون فيه الذي أغفل الحكم في بعض طلباته لا يفيد بالتالي إسقاط حقه من طلب الفائدة وإنما يفيد استعمال حقه واختيار سلوك طريق إقامة الدعوى الجديدة طالما ان الحكم الابتدائي لم يقض برد طلبه لجهة الفائدة وإنما اغفل البحث فيها.