العبرة في تقدير النفقة والسكن بحال المنفق المالية الفعلية، ويُراعى في ذلك دخله وأفراد عائلته؛ فإذا كان التقدير متناسباً مع يساره أو إعساره عُدّ موافقاً للأصول.
من يتقاضى راتباً قدره 151 مع عائلة مكونة من زوجة وولد يعد من طبقة الفقراء وتقدير النفقة بـ 25 ليرة للولد و30 ليرة شهرياً للزوجة يتناسب مع حاله المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعن يتقاضى راتباً شهرياً 151 ليرة سورية وإن عائلة مكونة منه ومن زوجته وولده ومن كان هذا دخله فلا هو في مصاف الطبقة الفقيرة ومقدار النفقة والسكن يجب أن يلحظ فيهما حاله في ذلك ولما كانت النفقة المقدرة للزوجة والولد في ضوء ذلك مناسبة كان تقدير القاضي لها المستمد من المادة 81 أحوال موافقاً للأصول.