توافر عنصر العلنية في جرائم الذم والقدح لا يتوقف على إطلاع الجمهور غير المحصور، بل يكفي أن تُتداول الكتابة أو الرسالة بين أكثر من شخص بحيث يطّلع عليها عدد متعدد منهم.
إن عنصر العلنية المنصوص عنه في المادة 208 من قانون العقوبات يعتبر متوفراً في برقية تضمنت الذم والقدح وأرسلت من لبنان إلى سورية إذ تداولتها أيدي عدة موظفين اطلعوا على ما تضمنته من عبارات فهذه الكتابة قد وزعت على أكثر من شخص من هؤلاء الموظفين ولا ينفي قيام هذه العلنية القول بأن هؤلاء ملزمون بحكم وظائفهم بحفظ سرية المراسلات البرقية لأن القانون لم يشترط لتوفر العلنية إطلاع عدد غير محصور من الناس