العبرة في السرقة أو محاولة السرقة المقترنة بالعنف هي حصول العنف المرتبط بالفعل الجرمي بأي صورة من صوره المبيّنة في النص، فينطبق الوصف الخاص بالعنف دون اشتراط توافر ظروف مشددة أخرى، ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
إن أية سرقة أو محاولة سرقة استعمل فيها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيليها وسواء تأمين هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق فانها تكون مشمولة بأحكام المادة 625 عقوبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يشترط لتطبيقها ا، تتوفر السرقة بالاضافة للعنف احدى الحالات الأربعة الأولى المنصوص عنها في المادة 622 عقوبات لأن توفر احداها من شأنه أن يكون سبباً قانونياً مشدداً كما لو نتج عن العنف رضوض أو جروح (الفرقة 2) من المادة نفسها لا أن يعطي الجريمة وصفاً معيناً