إذا صدر قرار بترقين الاعتراض لعدم حضور المعترض في جلسة التحديد والتحرير، فإنه يكون نهائياً من حيث عدم قابليته للطعن بطريق الاستئناف، ولا يلتزم بتبليغه ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك، ويظل للمعترض حق الرجوع إلى الطريق القضائي الآخر الذي يحدده القانون ضمن المدة المحددة.
إن قرار ترقين الاعتراض لا يخضع للطعن فيه بطريق الاستئناف كما وأنه غير خاضع للتبليغ لعدم وجود نص على وجوبه. المناقشة: إلى المديرية العامة للمصالح العقاريةجواباً على كتابكم رقم 11022 / 48 – 3 تاريخ 26 / 6 / 1976 نصت المادة 24 من القرار 186 على ما يأتي:إذا لم يكن المدعي حاضراً في الجلسة فيعتبر الاعتراض لاغياً باطلاً ويرقن حكماً من محضر التحديد والتحرير. وفي هذه الحالة يبقى للمدعي المتغيب حق الاستفادة من أحكام المادة 31 من ذات القرار.هذا وإن النص السابق قد أوضح الطريق الذي ينبغي على المعترض ولوجه في حال ترقين اعتراضه لعدم الحضور وهو طريق إقامة الدعوى بعين العقار خلال مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 ل.ر المتقدم.أي أن قرار ترقين الاعتراض لا يخضع للطعن فيه بطريق الاستئناف. كما وأنه غير خاضع للتبليغ لعدم وجود نص عليه وهو أمر يأتلف مع السرعة التي تمتاز بها طبيعة معاملات التحديد والتحرير والاعتراض عليها.وإن الاجتهاد قد أيد عدم قابلية قرار الترقين للطعن فيه بطريق الاستئناف وإن مهلة السنتين بشأن إقامة الدعوى إذا رغب فيها المعترض تسري اعتباراً من تاريخ الترقين وأنه لا داعي بالتالي للتبليغ (استئناف لبنان – الغرفة المدنية الثانية رقم 423 في 18 / 12 / 1945 النشرة القضائية اللبنانية 1946 و 5 و173 ورقم 439 تاريخ 29 / 10 / 1947 تاريخ 29 / 10 / 1947 النشرة 948 )لذلك يرجى تعميم كتابنا هذا على القضاة العقاريين الذي أتى خلافاً لمضمون كتابنا إليكم رقم 1726 تاريخ 21 / 2 / 1966