سقوط حق العامل في الاعتراض على التسريح ضمن المدة القانونية يسقط معه التمسك بعيب عدم الإنذار، لأن التسريح والإنذار واقعتان منفصلتان يوجب القانون الاعتراض على كل منهما في ميعاده.
إذا وقع التسريح ولم يعترض عليه العامل في المدة القانونية فلا يصح احتجاجه بان صاحب عمله سرحه بلا إنذار , لان المادة 6 من المرسوم 49 بينت أن التسريح والانذار واقعتان منفصلتان والاعتراض على كل منها يكون ضمن المدة فإذا وقع التسريح لم يعد من موجب للإنذار بعد إلغاء المادة 75 عمل .