• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ استدعاء التمييز باطلاً أو متأخراً شكلاً لمجرد خلوّه من بيان الرسم المكلف به أو من التنويه بالتأخر أو الامتناع عن الدفع

لا يُعدّ استدعاء التمييز باطلاً أو متأخراً شكلاً لمجرد خلوّه من بيان الرسم المكلف به أو من التنويه بالتأخر أو الامتناع عن الدفع، متى لم يثبت خلاف ذلك، وكان الرسم يُدفع وفق الإجراءات النظامية أمام الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

إن خلو استدعاء التمييز من بيان الرسم المكلف به مستدعي التمييز ومما يشير إلى تمنعه أو تأخره عن دفعه خلال الميعاد القانوني لا يوجب اعتباره متأخراً أو ممتنعاً عن دفعه وبالتالي لا يستوجب رد التمييز شكلاً المناقشة: من حيث أن قرار الحكم المميز الصادر بتاريخ 9 ايلول 1954 بالصورة الوجاهية بحق المدعى عليهم جميعاً ماعدا المدعى عليه احمد جوهر الخلف إذ صدر بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي. ومن حيث أن استدعاء التمييز قدم من وكيل المميزين في اليوم الثامن عشر من شهر ايلول 1954 باعتبار أن يوم 17 منه يوم جمعة والتأمين التمييزي أودع في اليوم ذاته. ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون الرسومات والتأمينات القضائية ذي الرقم 105 نصت على أنه تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد (الذي يعين بقرار من وزير العدل على ان يكون مكفلاً) وتدفع مباشرة من قبل ذي العلاقة بموجب ارسالية ذات أرومة لقاء وصول يحفظ في الدعوى الخ. وقد قضت المادة 117 منه بمايلي: 1 – يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض. إن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على ان يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها الخ. من حيث أنه يستخلص مما ذكر أن خلو استدعاء التمييز من بيان الرسم المكلف بدفعه مستدعي التمييز ومما يشير إلى تمنعه أو تأخره أو ممتنعاً عن دفعه لتطبق بحقه أحكام المادة 19 من هذا القانون وبالتالي لا توجب رد تمييزه شكلاً لأن الرسم القضائي إنما يدفع لصندوق الخزينة بموجب ارسالية بعد تعيينه من قبل الموظف المختص بذلك.